والذي أملك (۱) ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة الى مصر آخر .
واذا زنى الذمي بمسلمة وجب قتله
وصل
في بيان الاحصان ]
يثبت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول ، ولا يثبت الاحصان بالمتعة ، ولا الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول اليها كأن يكون في السجن مثلا فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنا ، والحد في السفر الذي ان زنى لم يرجم اذا قصر وأفطر .
ويثبت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ، ولا يثبت الاحصان قبل الدخول بالزوجة ، والامة ، وكذا العبد اذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق . وغير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وان كانت محصنة لان الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا البالغ مع غير البالغة .
تعزير الموجودين تحت لحاف واحد ]
ويثبت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين ، والمرأتين ، والرجل والمرأة اذا وجدا في لحاف واحد ، وثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة ، ووردت روايات كثيرة بأنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وفي جملة من الروايات : ( ان عليا الله وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب
(۱) اى الذى ملك فرجا بالعقد او بالملك ولكنه لم يدخل بعد ثم زنى يضرب مائة سوط وينفى الى مصر آخر فلا يعد محصناً ولا غير محصن .