قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بداية الهداية [ ج ٢ ]

    453/549
    *

    كتاب الحدود

    يجب اقامتها مع شرائطها ويحرم تعطيلها ، ويشترط في وجوبها (۱) : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الجهل ، وشبهه (۲) . ولا يجوز اقامتها في أرض العدو ، ومن أقر بحد الله (۳) وجب عليه ، فان انكر لم يسقط الا القتل والرجم (٤) ، ويسقط بالتوبة قبل أن يؤخذ ، ولا يجوز الشفاعة في حد ولا الكفالة فيه ، ولا يجوز ان يقيم الحد الا الامام ونائبه الخاص أو العام ، والسيد على مملوكه ، ولا يجوز ان يحد في الجرم الأمن جنى فيه .

    وصل

    ) فضل اقامة الحدود )

    قد وردت في اقامة الحدود فضيلة عظيمة ، قال رسول الله : « اقامة حد

    (۱) لا يخفى ان هذه الشروط شروط المقام عليه الحد لا للمقيم .

    (۲) وفى بعض النسخ ) والشبهة » وهو الاصح .

    (۳) وفي بعض النسخ « بحد الله » .

    (٤) اى ان أنكر بعد الاقرار بالحد لا يسقط ذلك الحد الا أن يكون الحد قتلا، أو رجماً .