كتاب القضاء
لا يجوز أن يقضي الا من اجتمع فيه : الايمان ، والعدالة ، والذكورة ، والعلم بحكم ثابت عن المعصوم .
ويجب الرجوع الى الامام في جميع الاحكام ، وفي تفسير القرآن . ولا يجوز العمل برأي وظن ونحوهما ، ويجب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة التي يرويها الامامية ، فإن اختلفت وجب الترجيح بالمرجحات المنصوصة ، ولا يجوز تقليد غير المعصوم الا فيما يرويه عنه مع ثقته ، ويجب الاحتياط في كل مسألة مع احتمال التحريم (١) .
ويجب على القاضي الانصاف ، وسماع كلام الخصمين ، ويحرم عليه الرشوة والميل عن الحق والحكم بخلافه .
ويجب الحكم بالبينة من المدعي واليمين من المنكر ، والاقرار او اليد أو النكول مع يمين المدعي ، أو علم الحاكم . وفي الدم بالقسامة من المدعي مع
(۱) كل ذلك على مبنى المحدثين والاخباريين ، فانهم يرفضون الاجتهاد بالمعنى المألوف ويلتزمون بصحة ما في الكتب الاربعة ، ولا يجوزون التقليد الا بمعنى كونه توسطاً في نقل الاخبار، ويلتزمون بالاحتياط في الشبهات التحريمية خلافاً للاصوليين .