في ميراث الحمل ]
والحمل يرث ويورث اذا ولد حيا ، ويعرف بان يصيح أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك .
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ]
والغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الاصلي لامما ورث منه ، ويقدم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم ، قيل لابي عبد الله ال في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال ، « تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة (١) ) .
ولومات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا أو اشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا الا أن يعلم السبق بقرينة كما قضى علي اللا في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها (٢) .
ويحرم قذف المجوس ، ومن اعتقد شيئا لزمه حكمه وجاز الحكم عليه به ، سأل محمد بن مسلم أبا جعفر الا عن الاحكام ؟ قال : « تجوز على أهل كل ذي دین بما يستحلون (۳) ) .
(١) الوسائل الباب ٦ من ابواب ميراث الغرقى الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ٥ من ابواب ميراث الغرقى الحديث ٣ .