من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم ، انتهى (١) .
[ فی میراث ولد الملاعنة ]
وميراث ولد الملاعنة لامه ، فان لم تكن أمه حية فلا قرب الناس الى امه أخواله وقول علي عليهالسلام : اذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله» (۲) محمول على الاخوة للابوين أو للام دون الاخوة من الاب وحده فانه لا يرثه من يتقرب بالاب ، والاب اذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون الاب .
ومن أقر بولده لزمه وورثه ولا يقبل انكاره بعد ذلك
[ في ميراث ولد الزنا ]
وولد الزنا لا يرثه الزانيان ، ولا من تقرب بهما ، ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم ، ومع فقدهم للامام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر» (۳) و اما ماروی : « ان دية والد الزنا ثمانمائة درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة ) (٤) يمكن حملة على مالو كان الوطى بالنسبة الى المرأة وطي الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا .
[ في ميراث المفقود ]
وميراث المفقود يحفظ حتى يظهر ، أو يقسم بين الورثة اذا كانوا ملاء (٥) ، فاذا جاء صاحبه ردوه عليه ، وذلك بعد التربص بماله أربع سنين أو غير ذلك كما مر في اللقطة
__________________
(١) المصدر السابق .
(۲) الوسائل الباب ١ من ابواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٣ .
(٣و٤) الوسائل الباب ٨ من ابواب ولد الملاعنة وأشباهه الحديث ۱ و ۱۰ .
(٥) اى أغنياء .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
