كتاب الغصب
وهو حرام ، ومن زرع أوغرس في أرض مغصوبة وجب عليه اجرتها وله الزرع والغرس، ويجب رد المغصوب الى مالكه . واذا بنى في أرض بغير اذن وجب رفع البناء وتسليمها الى مالكها .
ويحرم أكل مال اليتيم عدوانا ، والتصرف في مال المغصوب حتى بالانفاق في الحج ونحوه مع معرفة مالكه .
ومن غصب أمة فأولدها وجب عليه ردها ورد الولد أو قيمتة . ومن غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت ، وارشها ان عيبت ، واجرة مثلها
ولا يجوز تصرف الغاصب ولاغيره في المغصوب بغير اذن سوى المالك
«وصل »
قد ورد في المناهي النبوية صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا الا ان يتوب ويرجع (۱) ) . وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : ( الحجر الغصب في الدار رهن على
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب الغصب الحديث ٢ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
