« فصل »
لا يجوز اطعام الكافر الا لضرورة أو تقية ، ولا الاكل من طعام الغير بغير اذن او طيبة نفس ، ومن تضمنته الآية (۱) ، ومن علم عدم الكراهة . ويجب الاكل والشرب عند الضرورة واطعام المؤمن عندها . ولا ينبغي ترك التسمية في أول الاكل ولا التحميد في آخره ، ويجب اكرام الخبز والحنطة والشعير ، ولا يجوز اهانتها ودوسها بالرجل والاستنجاء بالخبز .
ولا يجوز أكل شيء من النجاسات والمتنجسات ، والخبائث ، وما فيه ضرر لبدن الانسان الا في الضرورة ، ولا شيء من المسكرات والسموم ، وكل حيوان ذي ناب أو مخلب ، ولا يجوز التداوي بالحرام من خمر أو غيره ، ولا الترياق الذي فيه لحوم الافاعي .
وصل »
في آداب المائدة »
لا يجوز الذهاب الى مائدة لم يدع اليها ، فأن أهين فلا يلو من الانفسه ، قال ابو عبد الله الا : « من أكل طعاما لم يدع اليه فانما أكل قطعة من النار » (٢) وقال :
(۱) وهي قوله تعالى : ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت أمها تكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت أعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت أخوا لكم او بيوت خالاتكم أرما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً او اشتاتاً»
النور : ٦١
(۲) الوسائل الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ٢ .