أن يترك الكلب ليقتلة ويحل ، وبكره أكل صيد الكلب الاسود البهيم (۱) ، لان رسول الله الله أمر بقتله (۲) ولابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده الا أن ينسى التسمية فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي .
ويجوز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين ، وماصيد بالسلاح اذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده، ومن وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدري من قتله لم يحل له أكله . ومن ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل أكله ولم يحرم ، ويكره رمي الصيد بما هو أكبر منه ، وسأل الحلبي أبا عبد الله الله عن الصيد يصيبه السهم معترضا (۳) ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : «يأكل اذا أصابه وهو يراه » (٤) .
ولا يحل ما يصاد بالحجر والبندق (٩) والجلاهق (١) اذا لم تدرك ذكاته ، و كذا ما يصاد بالحبالة (۲) الا أن تدرك ذكاته وما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي ان ادرك حيا. ومن رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم يحرم لم أكله و من رمى صيدا فأخطاه وأصاب آخر فقتلة حمل أكله .
(١) البهيم هو الاسود الذى لا يخالطه لون آخر .
(۲) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب الصيد الحديث ٢.
(۳) أي ضربه بالمعراض وهو سهم بلاريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده .
(٤) الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصيد الحديث ٣ .
(٥) البندق معرب فندق (فارسي) وهو ثمر شجر من فصيلة البلوطيات ، كروى الشكل و يطلق أيضاً على كل ما يرمى به من رصاص كروى وغيره .
(١) الجلاهق هو بمعنى البندق أيضاً وقيل : انها القوس التي يرمى بها البنادق وهي كلمة فارسية الاصل أيضاً .
(۷) الحبالة هي المصيدة ..