الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم . ومن جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه ، وله تركه . ومن نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم ، فاذا عجز ركب ، ومن نذر صوم يوم معين دائماً فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار والقضاء، ومن نذر صوماً معيناً لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الافطار والقضاء اذا رجع . ومن نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة . ومن نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة .
ولا ينعقد النذر في غضب، ولا بد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك .
ويجب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته .