«فصل»
في الاقرار ]
ومن أقر بشيء وجب عليه القيام به والاداء الى صاحبه ، واذا أقر في مرض الموت ، وكان غيرمتهم وجب من الأصل ، والأفمن الثلث ، ومن أقربوارث أودين وكان المقروارثا وجب عليه في حصته الا أن يقر عدلان فيجب على الجميع .
«وصل»
يصح الاقرار من البالغ العاقل ، فروي : ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) (۱) قال الصادق الا : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه (۲) ) ويقبل اقرار الفاسق على نفسه ، ومن أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم . ومن أقر لواحد من اثنين بمال ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت والا فهو بينهما .
«فصل»
في الجعالة
الجعالة لازمة بعد الملك فيجب ما شرط على عمل محلل بعد الاتيان به ، ولا يجوز على المحرم ولا يلزم .
«وصل »
لا بأس بجعل الدلال والسمسار ، ولا يثبت الجعل في المواكلة (٣) من الطعام قل أو كثر ، ويجوز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة .
(١) (۲) الوسائل الباب ٣ من ابواب الاقرار الحديث ١و٢ .
(۳) المواكلة : من باب المفاعلة في الاكل والجعل فيه هو أن يقول أحدهما للاخر: ان أكلت كذا فعليك كذا وان أكلت أنا كذا فعلى كذا .