ويستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة ، ويستحب السدس ، ويجوز وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط فيقول : هب لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي . ومن شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط والمكاتب اذا اراد تعجيل مال الكتابة لم يلزم السيد الاجابة بل يستحب .
ويجوز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها ، والمكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ، وان أوصى أو أوصي له جازله من ـ الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعض ، ويجوز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة .
وأم الولد مملوكة مادام سيدها حيا ، ويجوز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة ومن تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها . وأم الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تعتق بموت سیدها ، ويجوز بيعها حينئذ ، فعن أبي مخلد السراج قال قال ابو عبد الله عليهالسلام الاسماعيل وحقيبة ، والحرث النضري : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه کد با نوچه (۱) تكون مع أم فروة ، فدلونا على جارية رجل من السراجين قد ولدت له ابن ومات ولدها . فأخبروه بخبرها فامرهم فاشتروها، وكان اسمها رسالة فحول اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم (۲) .
والجارية اذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق ، وأم الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سیدها قبل أن يوصي بعتقها ، أو يكون له دين مستوعب ، ويجوز جبر أم الولد على الخدمة ، وعلى ارضاع الولد .
__________________
(۱) کد با نوچه معرب كدبانوا وهى المرأة الكبيرة المشرفة على البيت والمسؤولة عنه
(۲) الوسائل الباب ٥ من ابواب الاستيلاء الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
