« فصل »
« في اللعان »
ولا يصح الابعد الدخول ، والقذف بالزنا مع دعوى المعاينة وانكار الولد ، ويشهد الرجل أربع شهادات ويلعن نفسه في الخامسة ، ونحوه المرأة فتحرم عليه مؤبدا ، ومن نكل وجب عليه الحد ، ومن أقر بأحد التوأمين لم يجزله انكار الآخر ولا يجوز رجم الحامل قبل الوضع .
« وصل »
من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الاب بل ترثه أمه وأخواله .
ولا يثبت اللعان بقذف الخرساء والصماء ، ويثبت التحريم . ولا يثبت اللعان بين الزوج والمتمتعة .
ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها يلا عن الزوج ويفرق بينهما ويجلد الآخرون .
ويثبت اللعان بين الحامل وزوجها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .
وميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها .
ومن قال لامرأة لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير .
ويستجب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، فان ذلك مجلس تنفر منه الملائكة .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
