ومن ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام يصوم ثمانية عشر يوم لكل عشر مساكين ثلاثة أيام .
وتجب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فاسقطت .
ويجزي في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان ، وأن يضم اليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم . والكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ، ويستحب ثوبان ومن وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل . ولا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي لانها قربان الله .
و كفارة الوطي في الحيض يتصدق اذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي اخره بربع دينار. ومن وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستيناف .
ويجزي في الكفارة عتق أم الولد ، ولا يجزي الاعمى ، والمقعد والمجذوم ، والمعتوه ، ويجزي الاشل والاعرج ، والاقطع والاعور . ومن ضرب مملوكا ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه .
وكفارة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل ان يصبح صائما ، وكفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته ، وكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة الضحك : « اللهم لا تمقتني » ، وكفارة الطيرة التوكل ، قال ابو عبد الله الله : الطيرة على ما تجعلها ان هونتها تهونت ، وان شددتها تشددت ، وان لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا (١) )) .
وكفارة المجالس ان تقول عند قيامك منها : « سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . »
(١) الوسائل الباب ٣٥ من ابواب الكفارات الحديث ٢.