أكثر من أربعة أشهر ، أو مطلقا حرم عليه حتى يكفر ، ولا يجوز له اكثر من ذلك الابرضاها . ويشترط فيه [ فيها ] الدخول ، وحريتها ، ولا يجوز أن يوقف ( يوقع ) الا بعد أربعة أشهر فيجبر على أن يفيء أو يطلق ، فان فاء وجب عليه الكفارة ، وان طلق وجب عليه اعتبار الشرايط .
«وصل »
الايلاء أن يقول الرجل لزوجته : والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لاعيظنك، ثم يغاضبها . والمؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه
والمولي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء حبسه الامام ، وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فان أبى فله قتله ، روي عن ابي عبد الله الله في المولي اذا أبي أن يطلق قال : كان علي الله يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .
وعن أمير المؤمنين اللا : انه بنى حضيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : اما ترجع الى المناكحة واما أن تطلق ، والا أحرقت عليك الحظيرة .
والمولي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه .
« فصل »
في الكفارات المرتبة »
في الظهار وقتل الخطأ عتق رقبة فان عجز فصيام شهرين متتابعين ، فان عجر فاطعام ستين مسكينا مداً مداً ، ولا يجوز التفريق قبل تتابع شهر ويوم ، والواجب