ولا يجوز لاحد تزويج الصغيرة الا الاب والجدله مع وجوده . ولابد في البكر البالغ الرشيدة من رضاها ورضاء ابيها . ولا يصح نكاح الأمة ولا العبد بدون اذن المولى ، ولا يجوز النكاح مع قصد المزاح ، وكذا التحليل ، ولا يجوز ان تزوج امرأة ومهرها نكاح امرأة اخرى .
«وصل»
لا تحل الهبة الا لرسول الله الله فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر وذلك معنى قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية » (۱)) .
ويكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها ، ولا ولاية للوصي في عقد الصغيرة . ويستحب للمرأة أن توكل أخاها . بمنزلة الاب .
واذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا جميعا في حالة واحدة فالجد أولى لانها وأباها للجد ، والصغير مطلقا اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد ، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد
ولا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما ، فان زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز ان يتزوح وان كرها ، والمرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك فلا يجب التفتيش .
«فصل»
في حرمة الزنا واللواط والمساحقة والقيادة ]
يحرم الزنا على الرجل والمرأة والتمكين منه محصنا أو غير محصن ، وازالة
(١) الاحزاب : ٥٠ .