قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بداية الهداية [ ج ٢ ]

    210/549
    *

    أهلك فانه منك صدقة عليها (١) . وعن ابي عبد الله قال : فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله عز وجل ألقى عليها الحياء » (٢) .

    ( كراهة الجماع في موضع لا يوجد فيه ماء )

    ويكره الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الالضرورة ، ولا يحرم وان كان الباعث مجرد اللذة .

    يجوز للرجل مباشرة زوجته بأى عضو من أعضائه ]

    ولا بأس بتقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو من بدنه للتلذذ لا بغیر بدنه ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين الف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فاني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك، فقال لزرارة سل أبا عبد الله اللا عن هذا فسأله فقال : لابأس ان يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها (۳)

    استحباب تخفيف مؤنة الزواج

    ويستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهرفان من بركة المرأة قلة مهرها ومن شومها كثرة مهرها ، وقال ابو عبد الله عليه السلام : « من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولدها ، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولدها (٤) .

    (۱) و (۲) الوسائل الباب ٤٩ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٤ ٣٩ .

    (۳) الوسائل الباب ٥١ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

    (٤) الوسائل الباب ٥٢ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٢ .