النكاح
وهو واجب عند الضرورة والخوف من الوقوع في الحرام ، ولا
يحل الا بالعقد الدائم، او المنقطع، او ملك اليمين او تحليل الأمة من مالكها . ولا يجوز
الدخول بالزوجة قبل بلوغ تسع سنين ، ولا يحرم الوطي بالملك قبله .
ويحرم ترك وطى الزوجة الشابة اكثر
من أربعة أشهروان لم يكن الترك للاضرار وان كان لمصيبة .
وتجب الغيرة على الرجل ، وقال رسول الله ﷺ : وكان ابراهيم
البلا غيورا وأنا أغير منه (۱) ، وتحرم على المرأة في الحلال .
ويجب تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع الا المحرم كالوطي
في الحيض . ولا يجوز لها ان تمنعه ولو خافت الحمل ، ولا تترك طاعته
، ولا تماطله اذا طلب ، ولا تخرج من البيت الا باذنه ، ولا تمكن غيره من نفسها ولا
تتزين ولا تتطيب لغيره ، فان فعلت وجبت ازالته . ويجب عليها
حسن العشرة معه ، ويحرم على كل منهما ان يؤذي الآخر .
ولا يجوز أن تنكشف المرأة بين يدي
اليهودية ولا النصرانية ولا وصف الاجنبية للرجل مع المفسدة ، ولا خلوة الرجل بها،
ولا نظره اليها، ولا الى شعرها، ولا التزامها ولا لمسها، ولا مفاكهتها، ولا
ممازحتها حتى أخت الزوجة وأمة الغير الا القواعد من النساء
(١) الوسائل
الباب ۷۷ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٧ .