النكاح
وهو واجب عند الضرورة والخوف من الوقوع في الحرام ، ولا يحل الا بالعقد الدائم، او المنقطع، او ملك اليمين او تحليل الأمة من مالكها . ولا يجوز الدخول بالزوجة قبل بلوغ تسع سنين ، ولا يحرم الوطي بالملك قبله .
ويحرم ترك وطى الزوجة الشابة اكثر من أربعة أشهروان لم يكن الترك للاضرار وان كان لمصيبة .
وتجب الغيرة على الرجل ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وكان ابراهيم عليهالسلام غيورا وأنا أغير منه (۱) ، وتحرم على المرأة في الحلال .
ويجب تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع الا المحرم كالوطي في الحيض . ولا يجوز لها ان تمنعه ولو خافت الحمل ، ولا تترك طاعته ، ولا تماطله اذا طلب ، ولا تخرج من البيت الا باذنه ، ولا تمكن غيره من نفسها ولا تتزين ولا تتطيب لغيره ، فان فعلت وجبت ازالته . ويجب عليها حسن العشرة معه ، ويحرم على كل منهما ان يؤذي الآخر .
ولا يجوز أن تنكشف المرأة بين يدي اليهودية ولا النصرانية ولا وصف الاجنبية للرجل مع المفسدة ، ولا خلوة الرجل بها، ولا نظره اليها، ولا الى شعرها، ولا التزامها ولا لمسها، ولا مفاكهتها، ولا ممازحتها حتى أخت الزوجة وأمة الغير الا القواعد من النساء
__________________
(١) الوسائل الباب ۷۷ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٧ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
