ويجوز النزول على الغريم ، والاكل من اطعامه ثلاثة ايام ، ويكره بعدها .
ويجوز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، فان خير العرض ماجر المنفعة ، ويستحب احتسابها له مما عليه .
ويجوز اقتراض الخبز والجوز عددا وان رد أصغر منه او اكبر.
ويستحب تحليل الميت والحي من الدين قيل لابي عبد الله عليهالسلام : ان لعبد الرحمن ابن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فأبى قال : « ويحه أما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم اذا حلله ، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم » (۱) وعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الله في يوم حار : « من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فلينظر غريما او ليدع المعسر (۲) وعنه : « من انظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتى يستوفي حقه » (۳).
ويجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر او خنزير .
ويستحب قضاء الدين من الأبوين سيما بعد موتهما ليكتبه الله بارا ، فعن ابي جعفر عليهالسلام قال : « ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ، ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فاذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما ، فيكتبه الله بارا » (٤) .
ويجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، وتعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه .
__________________
(۱) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الدين الحديث ١ وفى الوسائل « سيابة » وهو المشهور .
(۲و۳) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب الدين والقرض الحديث ٧ و ٩ .
(٤) الوسائل الباب ۳۰ من ابواب الدين والقرض الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
