« فصل »
لا يجوز بيع ما لا يملك لاحد بغير اذن المالك الا الاب والجد له ، والوصي في مال الصغير مع الغبطة ، ولا المشترك ، ويجب على المشتري رد المبيع اذا لم يجز المالك ، ورد المنافع الغائبة فان غرس او بنى في الارض وجب عليه از التهما .
ولا يجوز بيع المكيل والموزون مجازفة ، ولا النجس فيهما ، ولا البيع بمكيال مجهول ، ولا بيع الابق منفردا ، ولا بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا المجهول ان لم يضم الى المعلوم ، ولا ما لا يقدر على تسليمه .
ويشترط في البائع والمشتري : البلوغ ، والرشد .
ولا يجوز بيع الوقف ، ولا الارض المفتوحة عنوة ، ولا بيع الطريق غير المملوك
ومن امر الغير ان يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه .
ويحرم الحلف كاذبا .
ويحرم الاحتكار مع ضرورة المسلمين في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت اذا لم يوجد بايع غيره ، ويجب على المحتكر حينئذ البيع ، ولا يجوز ان يسعر عليه .
« وصل »
يجوز بيع اللبن في الضرع اذا ضم اليه شيء معلوم، وكذا بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
