وينبغي للامام أن يقف بجميع حتى تطلع الشمس .
ويستحب التقاط حصى الجمار من جمع . ويجوز أخذها من منى ، ومن جميع الحرم الا من المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ومما رمى به ولا يجزي من غير الحرم .
سوداء ، أو بيضاء ، أو حمراء .
ويستحب كونها برشاً (۱) كحلية بقدر الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة .
ثم اعلم ان الكشي روى عن يونس ان عبد الله بن مسكان لم يسمع من ابي عبد الله الله الا حديث ( من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » قال : وكان اصحابنا يقولون « من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج » (٢) .
«فصل»
يجب رمي جمرة العقبة خاصة يوم النحر ، ولا يجوز الرمي بغير الحصى ، ولا بحصى غير الحرم ، ولا بما رمي به .
وتجب النية في اوله ، والرمي بسبع حصيات ، واصابة الجمرة بفعله .
ووقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها ، ولا يجوز بالليل الا لضرورة .
ومن فاته وجب عليه القضاء من الغد
وتجب مباشرة الرمي فلا يجوز الاستنابة الا لضرورة .
(۱) البرشاء هى الحصاة المشتملة على الوان مختلفة وكحلية أي بلون الكحل .
(۲) قال شيخنا العاملي (ره) : هذا محمول على الاغلب فان رواية ابن مسكان عنه (ع) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك ولعل يونس لم يطلع على ذلك . (القمي (قده)