من المرفقين ، او المنكبين ثلاثاً.
ويستحب ايذان الناس ، وخصوصاً اخوان الميت ليشهدون جنازته ويصلون عليه ، ويستغفرون له (١) .
ويجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، ويستحب الوضوء، أو التيمم، ويجوز أن تصلي الحائض ، والجنب عليها ، ويستحب التيمم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .
ويكره صلاة الجنازة بالحذاء دون الخف .
ويستحب وقوف الامام عند وسط الرجل ، وصدر المرأة ، واختيار المأموم الوقوف في الصف الأخير فيها .
ويكره أن يصلى عليها في المسجد ، وأن يطرح عليها الثياب الفاخرة .
« في التشييع »
ويستحب تشييع الجنازة . قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اول تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته » (٢) ، وأن لا يرجع الى أن يصلي عليها ، ويدفن ، ويعزى اهلها، و أن يمشى خلفها ، او مع احد جانبيها .
ويكره الركوب الا لعذر، ويجوز في الرجوع ، وأن يمشى قد امها مع عدم التقية ، وتتأكد في جنازة المخالف
ويستحب اتخاذ النعش لحمل الميت ، ويتاكد في المرأة ، وحمل الجنازة و تربيعها ، وأن يبدأ بيده اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم بالرجل اليسرى ، ثم باليد اليسرى، دائراً عليها دور الرحى، وليس الترتيب شرطا فورد: «أيما شاء» في جواب:
__________________
(١) الظاهر هو كون : كلمة يشهدون وتاليها منصوبات بـ «أن مقدره بعد لام التعليل.
(۲) الوسائل الباب ٢ من ابواب الدفن الحديث ٧ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
