ويجب الاستنجاء ، وازالة النجاسة
للصلوة ونحوها الا ماعفي عنه ، ويأتي ، والتوقى من البول لذلك .
ويحرم الاستنجاء بالخبز ، والتربة
الحسينية ، ويجب الاستنجاء من البول بقدر مثلي ما على الحشفة من الماء أو أزيد لا
بغيره (۱) . ولا يتعين في الغائط غير المتعدي، بل يجزي الاحجار
والمدر (۲)، والخرق، والكرسف ونحوها. والواجب غسل
ظاهر المخرج دون باطنه.
ويجب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف
الواجب ، والنذر ، والعهد ، واليمين . وكذا الغسل والتيمم .
ويحرم الدخول
في الصلاة بغير طهارة ، ولو للتقية ، وتبطل مع عدمها (۳) عمداً وسهوا .
وتجب عند دخول الوقت ويجوز قبله ، بل يستحب .
والواجب في الوضوء النية في أوله ،
وغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس وظاهر القدمين ، الى اصل الساق . والابتداء
باعلى الوجه والمرفقين ، والمسح ببقية البلل لا بماء جديد ، ومسح الرأس على مقدمه
، على البشرة أو الشعر لا على
عنه عليه السلام أيضاً قال : « انما اكره
النظر الى عورة المسلم ، فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عودة
الحمار » . راجع الوسائل باب ٦ من ابواب آداب الحمام . ولكن المشهور
اعرضوا عنهما مضافاً إلى ارسالهما .
(١) أى لا بغير
الماء ..
جمع مدرة مثل قصب وقصبة ، وهو
التراب المتلبد . قال الأزهري : المدر قطع الطين ، وبعضهم يقول : الطين العلك
الذى لا يخالطه رمل ، والعرب تسمى القرية مدرة لان بنيانها غالباً من المدر » . (المصباح
المنير : للفيومي) والخرق جمع خرقة وهي الوصلة من الثوب . والكرسف هو
القطن . نفس المصدر
(۳) أي عدم الطهارة فالضمير يرجع الى الطهارة لا التقية .