ويحرم ازالة شيء من شعر الميت او ظفره .
والسقط اذا تم له اربعة اشهر ، وجب أن يغسل وان تم له ستة اشهر فحكمه حكم غيره من الأموات .
والمحرم اذا مات فهو كغيره الا أنه لا يجوز أن يقرب كافوراً او طيباً .
ولا يجب تغسيل الشهيد اذا مات في المعركة ، ولا تكفينه ، بل يدفن في ثيابه بدمه، وينزع عنه الفرو، والخف، والعمامة، والقلنسوة، والمنطقة ، والسراويل الا أن يكون اصابه دم.
ولا يجوز تغسيل الكافر ، والناصب ، ولا يجوز أن يغسل الرجل الا الرجل او زوجته ، او ذات محرم . وكذا المرأة . ولا يغسل الميت الا اولى الناس به ، أو من يأمره .
ويجب تكفينه في ثلاثة اثواب : اللفافتين ، وقميص ، ومساس مساجده بالكافور، ولا يجوز أن يكفن في حرير محض ولا نجس. ويجب اخراج قيمة الكفن من اصل المال وكفن المرأة واجب على زوجها .
« في صلاة الميت »
وتجب الصلاة على ميت المسلم ، والطفل الذي له ستة سنين فصاعداً (١)
وهي خمس تكبيرات يتشهد الشهادتين بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين بعد الثالثة والميت بعد الرابعة ، ويدعوا بمسا تيسر .
ويجزي في صلاة جنازة المخالف اربع ، يدعوا عليه بعدها .
__________________
(١) اذا كان من ابوين أو احدهما مسلماً ، أو كان لقيط دار الاسلام ، او دار حرب يحتمل كونه منه أو وجد الميت في دار الاسلام ولم يعرف . (العروة)
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
