ولا يحرم وطيها الافي أيام حيضها، وعليها أن تحتشى وتحفظه، واذا اغتسلت، صلت . ولا يجب غسل آخر حتى ينفذ الدم فتعيد الغسل ، والكرسف . ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض .
« فصل »
« في النفاس »
ويجب عليها الغسل اذا رأت الدم ثم انقطع ، او مضت عشرة ، فانها اكثره ولا حد لاقله ، وترجع الى عادتها ، او عادة نسائها في الحيض ، او النفاس ، وما زاد عنها وعن العشرة استحاضة ، وما تراه قبل الولادة ، حال الطلق ليس بنفاس ، بل تجب معها الصلاة، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة .
« فصل »
« في أحكام الاموات »
يجب توجيه المحتضر الى القبلة ، بأن يجعل وجهه ، وباطن قدميه اليها ومداواة المريض مع الخوف بتركها ، وخدمته مع ضرورته اليها. واذا مات الحمل دون امه او بالعكس ، وجب اخراجه . وان ماتا معاً حرم .
ويحرم تعجيل تجهيز الميت مع اشتباه الموت الا أن يتحقق. وترك المصلوب أكثر من ثلاثه .
وغسل الميت واجب بماء السدر، ثم غسله بماء الكافور، ثم غسله بماء القراح وستر عورته والابتداء برأسه ثم الجانب الايمن ثم الايسر.
ويجب تغسيل من مات في الماء اذا اخرج .