وروى عنهم عليهمالسلام : ( انماكره الصيام في أيام التشريق ، لان القوم زوار الله فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره واضافه » (١) .
« فصل »
« في الاعتكاف »
لا يجب الاعتكاف الا بندر ، أو عهد ، أويمين ، أو مضى يومين فيجب الثالث ولا يجوز الا بصوم ، ولا في مكان سوى المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، و مسجد الكوفة ، أو البصرة ، أو مسجد جامع . ولا في زمان أقل من ثلاثة . وكلما مضى يومان وجب الثالث .
ويحرم عليه الجماع ، ويجب به كفارة الافطار : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً ان كان ليلا ، وان كان نهاراً وجب عليه كفارتان .
ولا يجوز له الخروج من المسجد الالحاجة لابد منها ، ولوقضاء حاجة مؤمن أو مرض، أو حيض ، فاذا خرج لم يجزله الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير المسجد الا بمكة .
ويحرم عليه الطيب ، والريحان ، والممارات ، والبيع والشراء .
« وصل »
يستحب الاعتكاف ، ويتأكد في شهر رمضان، والعشر الآخر منه . وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعتكف في العشر الأواخر منه وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين ) (۲) وفي الصادقي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا كان
__________________
(۱) الوسائل الباب ۲ من أبواب الصوم المكروه الحديث ٦ .
(۲) الوسائل الباب ١ من ابواب الاعتكاف الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
