ومن تناول من غير مراعات للفجر فاتفق بعده وجب عليه الاتمام والقضاء وكذا من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم ظهر كذبه . أو ظن كذبه فأكل ثم ظهر صدقه . وكذا من افطر للظمة الموهمة دخول الليل ثم ظهر خلافه الا أن يغلب ظنه.
ولا يجوز الافطار قبل ذهاب الحمرة المشرقية ، ويجب بعد ذهابها ، ولا يجوز تأخيره الى السحر .
ويجب القضاء والكفارة بتناول المفطر في شهر رمضان ، وقضاؤه بعد الزوال والنذر الدين .
ويجوز الافطار للتقية ، والخوف من القتل ، ويجب القضاء .
ومن سئل : أصائم أنت ؟ لم يجز له الكذب .
« وصل »
يستحب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل ، فلا يجوز الكذب . والقيلولة ، والطيب له اول النهار ، فعن ابي الحسن الله قال : « قيلوا فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه ) (١) . وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح) (٢) . و تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر ولو على مذقة (٣) من لبن ، أو شربة من ماء عذب ، أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك . ويتأكد في شهر رمضان فمن فطر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة ، ومغفرة لذنوبه فيما مضى . وورد : أنه كان علي بن الحسين عليهالسلام اذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤه فاذا كان عند المساء اكب على القدر حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم
__________________
(۱) الوسائل الباب ۲ من ابواب آداب الصائم الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب آداب الصائم الحديث ٢ .
(۳) المذقة بضم الميم أو فتحها هي الشربة من اللبن الممزوج بالماء .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
