وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل » (١) .
وتستحب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر وعلى الذمي عند ضرورته كشدة العطش . فعن ابى جعفر عليهالسلام قال : ( ان الله تبارك وتعالى يحب ابراد الكبد الحرى ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله ) (۲) . وتتأكد على ذي الرحم والقرابة ولو كان كاشحاً . فعنه عليهالسلام قال : « لا صدقة وذو رحم محتاج ) (٣) . وسئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الصدقة على من يسأل على الابواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال : « لا بل يبعث بها الى من بينه و بينه قرابة فهذا أعظم للاجر » (٤) . وتجوز على المجهول الحال اذا كان قليلا ، ويستحب اعطاء من وقعت له الرحمة في القلب . ولا تجوز على من عرف بالنصب أو نحوه .
ويكره رد السائل ، ولو ظن غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيرا ، أو يعده به فان لم يجد شيئاً رده رداً جميلا . ففي صحيح محمد بن مسلم (في حديث) قال ابو جعفر عليهالسلام : « لو يعلم المعطى ما في العطية ما رد أحد أحداً » (٥) ، وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم » (٦) . ويجوز رده بعد اعطاء ثلاثة . فعن علي بن ابي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في السؤال : « أطعموا ثلاثة ، وان شئتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم ) (٧) .
__________________
(١) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .
(۳) و (٤) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب الصدقة الحديث ٤ و ٦ .
(٥) و (٦) الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصدقة الحديث ٢ و ٣ .
(۷) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
