ولا يجوز امامة المرأة للرجال ولا الخناثى، ويجوز أن تؤم النساء خاصة على كراهية ويستحب وقوفها في صفهن ، وكذا العارى اذا صلى بالعراة .
ويجوز الاقتداء بالاعمى مع اهليته ومعرفته بالقبلة ، أو تسديده .
ويجوز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ويراعي كل منهم عدد صلاته . ويجوز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة .
ويستحب وقوف الماموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا او صبيا ، وخلفه ان كانوا اكثر ، او كانت امرأة . وتحويل الامام الماموم الواحد عن يساره الى يمينه ولو في الصلاة . وتقديم الافضل الاعلم الافقه ، وعدم التقدم عليه . قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أم قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الى السفال الى يوم القيامة ) (١) . وقال ايضا : ان « أئمتكم وافدكم الى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم » (٢) .
ويستحب تقديم من يرضى به المأمومون ، ويكره : تقدم من يكرهونه ، وهو أحد الثمانية الذين لا يقبل الله لهم صلاة (٣) .
ويستحب اختيار الامامة على الاقتداء .
ويكره التقدم على صاحب المنزل ، وعلى صاحب السلطان ، وامامة من لا يحسن (٤) القراءة بالمتقن .
ويجب اتيان الماموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة اذا كان الامام مرضيا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب صلاة الجماعة الحديث ١ .
(٢) الباب ٢٦ من ابواب صلاة الجماعة الحديث ٤ .
(۳) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب صلاة الجماعة الحديث ١ .
(٤) فاذا كان لم يخرج الحروف من مخارجها ، أو كان يبدلها بغيرها ، أو يحذف بعضها فلا تجوز امامته كما في العروة .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
