ويسقط ما تعذر من القراءة .
ويجب اتيسان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة ، ولا يجوز قراءة الماموم خلف الامام العدل في الجهرية ، بل يجب الانصات .
واذا ظهر كون الامام على غير طهارة ، وجب عليه الاعادة لا على المأموم . وكذا اذا ظهر عدم نيته ، او استدباره للقبلة ، وكذا لا يعيد لو ظهر فسقه ، او كفره.
ومن سبقه الامام وجب ان يجعل ما ادر که اول صلاته فيتشهد في ثانيته ويتم. ويجب متابعة الامام ، ويدرك الركعة بادراكه راكعاً .
ولا يجوز الاقتداء مع الحائل غير الاساطين الا للمرأة ، ولا مع تباعد ، ولا مع علو الامام مما يعتد به كالدكان .
« وصل »
الجماعة مستحبة مؤكدة في الفرائض . قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة » (١) .
ويكره شديدا ترك حضور الجماعة الألعذر كالمطر والمرض ونحوهما ، قال ابو جعفر عليهالسلام « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد ، قال: وقال رسول الله له لقوم : لتحضرن المسجد ، او لا حرقن عليكم منازلكم قال : وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ) (۲) وعنه عليهالسلام قال : قال امير المومنين عليهالسلام : ( من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له (٣) ) ويتاكد شديدا في الصبح والعشاءين ففي النبوي : « ولو علموا اى فضل فيهما ، لا توهما ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب الجماعة الحديث ١٤ .
(۲) الوسائل الباب ٢ من ابواب الجماعة الحديث ٣ و ٤ و٥ .
(۳) الوسائل الباب ٢ من ابواب الجماعة الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
