ويستحب في السجود مباشرة الارض بالكفين، واستشعار نهاية العظمة، والتنزيه للباري عز اسمه ، والخضوع، والخشوع فوق ما كان في الركوع، واحضار «اللهم انك منها خلقتنا » عند السجود الأول ، ( ومنها أخرجتنا » عند رفعه منه ، و« اليها تعيدنا » في الثاني ) ومنها تخرجنا تارة أخرى » في الرفع منه .
« فصل »
« في التشهد »
وهو واجب في الثنائية مرة، وفي غيرها مرتين والواجب الشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد . والجلوس له ، والطمأنينة بقدره ، والعربية ، وترتيبه .
ويجوز التشهد قائما المتقية والضرورة كمن صلى في ماء او طين .
ولا تجوز ترجمته مع القدرة .
و من تركه عمداً بطلت صلاته و من تر كه ناسيا حتى ركع، اوسلم لم تبطل ووجب قضاؤه بعدها فان ذكر قبل الركوع وجب الجلوس والتشهد .
« وصل »
يستحب كون الجلوس في التشهد على الجانب الايسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وتأويل ذلك كما قال امير المؤمنين عليهالسلام : « اللهم امت الباطل ، وأقم الحق ) (١) والمرأة تضم فخذيها .
ويكره فيه الاقعاء ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام: «واذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض ، وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، واليتاك على الأرض
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب التشهد الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
