الصفحه ١٧٤ : الورق ويقبض [منه](٣) الدنانير حيث يدفع إليه الورق»(٤).
إلاّ أنّ
الكلام في صراحتها أو ظهورها في الحكم
الصفحه ١٧٦ : إنّما هو من باب
المماشاة وتسليم دلالة الأخبار على الوجوب وإلاّ فالعمدة المنع من الدلالة. وهل
يعتبر
الصفحه ١٧٨ :
قيس عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام : «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جُوزي
بأجود(٦) منها
الصفحه ١٧٩ : ) صريح في المراد إلاّ أنّه يشكُل سنداً ودلالةً لثبوت جواز
القرض الجارّ بغير الشرط مضافاً إلى أنّه من طرق
الصفحه ١٨١ : الجواز ما لم يقع
الاشتراط كما في النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : «من
أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط(٥) إلاّ
الصفحه ١٨٢ : . قال : لا بأس
إذا طابت نفس المستقرض»(٦).
وفي السند
مجهول إلاّ أنّه لوجود الحسن بن محبوب مجبور
الصفحه ١٨٤ :
الوسيلة(١) والنهاية إلاّ في بعض الصور(٢). بل صريح الأوّلين(٣) دعوى الإجماع عليه مطلقاً.
[رأي
الصفحه ١٨٥ : الكراهة(٣) والحرمة إلاّ أنّ صحيحة محمّد بن قيس لمّا صرّحت بالتحريم
كما اعترف به هو وجب حمل هذا الإطلاق في
الصفحه ١٩٤ : ألفاً وأؤخّره بالمال. قال : لابأس»(٥). ونحوه مثله. إلاّ أنّه لا يزيد على ما تقدّم من النصوص
الدالّة على
الصفحه ١٩٥ : ، وفيه : «ولو كان ربويّاً وصالح بجنسه روعي
أحكام الربا ، لأنّها عامّة في المعاوضات على الأقوى ، إلاّ أن
الصفحه ١٩٨ : الشرع فلا بدّ من الحمل
على المعنى اللغوي إلاّ أن يثبت خلافه.
[الإشكال في دليل التعميم](٤)
ويشكل بأنّ
الصفحه ١٩٩ : في اللغة العربية إلاّ في البيع ولم
__________________
(١) في المخطوطة : كالصلوة.
(٢) في المصدر
الصفحه ٢٠٢ : المذكور وإن كان عموم الحرمة إلاّ أنّه بعد ما ثبت من جواز الزيادة
مع الضميمة على ما هو مقتضى النصوص
الصفحه ٢٠٥ : يكون حكمه حكمه وإن أفاد فائدته إلاّ بدليل ، والدليل
ليس بواضح ، فكأنّ قول المبسوط ، نقل عن العامّة لا
الصفحه ٢٠٦ : بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)(١) وقوله تعالى : (لاَ خَيْرَ فِي
كَثِير مِن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة