الصفحه ١١٥ : قبيل عدم إفادة النكرة
الواقعة في سياق الإثبات للعموم إلاّ إذا وقعت مورد الامتنان ، والإشارة إلى بعض
الصفحه ١١٦ : يوم الجمعة : «قد ذكرنا في الأصول أنّ التحقيق عدم اقتضائه
الفساد عقلاً كالعبادة ، بل ولا عرفاً إلاّ إذا
الصفحه ١١٧ : للحكم بها ، ولعلّه
المراد من قولهم : إنّ الاستصحاب لا يثبت الموضوع ، وإلاّ فلا ريب في إثبات
استصحاب
الصفحه ١١٩ : حجّيته وجواز
العمل به والتعويل عليه فإنّنا لا نجد في المدرسة من يناقش في ذلك أو يتوقّف فيه ،
إلاّ أنّ في
الصفحه ١٢١ :
مسألة ولاية الفقيه وكونها شاملة وعامّة إلى حدٍّ ما للإمام المعصوم إلاّ بما كان
من مختصّات المعصوم ، جا
الصفحه ١٢٦ : ما هو بحكمه كالمنقول منه بنحو التواتر ـ باعتباره كاشفاً وحاكياً عن
رأي المعصوم ، إلاّ أنّهم في قبال
الصفحه ١٣٠ : والاستنباط والتفصيل والتشعيب والربط بين المسائل ... إلاّ أنّهما مع ذلك
لم يتّفقا في جوانب ربّما لا تقلّ عمّا
الصفحه ١٥٢ : : «لا يصلح منهما اثنان
بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع](٦) إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد
الصفحه ١٥٣ : لا يكون تحته اسم لبعض أفراده ، وإلاّ فيشكل
في غير مورد كالطعام ، فإنّه اسم خاصّ لما يطعم مع اندارج
الصفحه ١٥٥ : لا توزن(٩) ، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلاّ
مِثلا بمثل [ووزناً بوزن](١٠) ، فإذا
الصفحه ١٦٠ : : «لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد»(٦) ، وفي الخبر : «إنّما الرّبا في النّسية
الصفحه ١٦١ : بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع](٧) إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر
من ذلك»(٨). ومفهوماً
الصفحه ١٦٤ : الأشهر كما في الرياض(٢). بل الظّاهر أنّه لا خلاف إلاّ من الإسكافي (٣) وابن أبي عقيل(٤) وأصرّ فيه الحلّي
الصفحه ١٧١ : جنساً كذهب بفضّة وبالعكس إلاّ أنّه يشترط فيه شرط آخر
وهو التقابض في المجلس ، فلو لم يتقابضا وافترقا قبل
الصفحه ١٧٣ : (١).
وغاية الصّحاح
الأمر بالتّقابض والنّهي عن التفرّق قبله اللّذين مقتضاهما وجوبه شرعاً ولم يقولوا
به إلاّ من