الاستحباب لنفس العلّة ، كالأمر الوارد بنزع الحذاء حال الصلاة على الجنازة(١) ، بل وكذا الكلام في كلّ ماعُلم صدوره من الأخبار تقيّة في وجوب أو تحريم ، فإنّ المصنّف نقل عن بعض مشايخه بحمل مثل هذه الأخبار على الاستحباب أو الكراهة. قال في هامش شرحه لمسألة ما يستحبّ الوضوء منه : «وهنا فائدة نافعة في المقام وغيره ، وهي أنّه قد ذكر بعض مشايخنا أنّ الخبر إذا عُلم خروجه مخرج التقيّة في وجوب أو تحريم يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة ، وربّما الذي دعاه إلى ذلك حكم الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات مع كون أخبارها موافقة للعامّة»(٢).
كما أنّ له بعض التحقيقات عن بعض المصادر التي ينقل عنها ، منها الكتاب المعروف بـ : (الفقه الرضوي) ، ففي الوقت الذي نراه يستشهد به في كثير من المسائل الفقهية المتفرّقة من الكتاب نجده حيناً يستشكل في الاعتماد عليه كمصدر حديثيّ روائيّ كما في بحث المستحاضة(٣) ، بل ويصرّح في مواضع أخر بعدم حجّيته كما في مسألة كيفية تطهير البول بالماء الراكد(٤) ، أو يشير إلى السبب في توقّفه أو رفضه للحجّية صراحة أو إيماءً كما في هامش ذكره لمسألة أولوية
__________________
(١) جواهر الكلام ١٢ / ١٤٦.
(٢) جواهر الكلام ١ / ١٠٠.
(٣) جواهر الكلام ٣ / ٦٠٩ مسألة جواز تقديم الغسل للمستحاضة قبل الوقت في خصوص صلاة الليل. وكذا ٩ / ١١٣ حكم من شرع في الصلاة بدون أذان وإقامة.
(٤) جواهر الكلام ٦ / ٣١٣ ، قال عنه : أنّه ليس حجّة عندنا.