اطّرادها كما هو الشأن في مشروعية العدّة ، فإنّها علّلت باستبراء الرحم
واطّردت فيمن طلّق زوجته المدخول بها أو مات عنها بعد مفارقته لها سنين عديدة ، وكما
في غسل الجمعة ، وكما في الفسخ بالعيب لأنّه مظنّة نقصان القيمة ، وكذا في القصر للمشقّة في السفر.
وسبقه في الحدائق وزاد بـ : «إنّ الظاهر أنّ هذا التعريف من العامّة
وتبعهم أصحابنا فيه ولهذا أنّ بعض العامّة شرط فيه تقدّم الخصومة». وتبعهما في الجواهر.
ويضعّف بأنّ من
الظاهر أنّه لا ينبغي الريب في أنّ الصلح والتصالح أمر يشهد بحسنه العقل كما أنّ
التنازع ممّا يعترف بقبحه العقل ، ولذا قد استقرّت طريقة العقلاء على العمل
بالأوّل والأمر به والتجنّب عن الثاني والنهي عنه. بل الظاهر أنّ حاله حال البيع المتعارف
بين الناس سلفاً وخلفاً من غير توقّف على تشريع وتجويز.
نعم وقع في
الشرع تقرير وتأكيد في الصلح والإصلاح. بل روي في الكافي بالإسناد عن أبي حنيفة سابق الحاجّ أنّه قال : «مرّ بنا المفضّل وأنا وخَتَني
__________________