الصفحه ٩٧ : تعيين مفردة أو بيان
معنىً انصبّ عليه حكم شرعيّ معيّن(٣).
ولا يُعرف ما
إذا كان المصنّف قد اعتمد على هذه
الصفحه ١٠٤ : ...»(١).
انتقاده للفقهاء :
وإذا كان قد
توفّر للكتاب ما يميّزه عن غيره لجهة عدم الاستغراق في ما اعتاده بعض الفقها
الصفحه ١٠٧ : »(٢).
المطلب الرابع : دعاوى الإجماع والشهرة والضرورة :
وإذا كان كتاب الجواهر قد اشتمل على تحقيقات علمية
الصفحه ١٠٩ : الجواهر قد استثنى منه مصنّف الكتاب مورداً هامّاً ناسباً له
إلى الأصحاب ، ذلك فيما إذا كان السبب في ضعف
الصفحه ١١٠ :
عنه عليهالسلام
: (يكفي أحدكم
ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحلّ) لكنّ الظاهر من ملاحظة كلامه أنّها
الصفحه ١١١ : إذا ثبت إجماع على الاختصاص قائلا : «ودون إثباته خرط
القتاد»(١) ، وفي موارد يسلّم بثبوت نقله إلاّ أنّه
الصفحه ١١٩ :
وتفسير دحوها(١).
وإذا كان
الموقف من القياس في المدرسة الإسلامية الشيعية معروفاً بلحاظ عدم
الصفحه ١٥٦ :
ومنه يظهر
الجواب عن صحيحة(١) عبد الرحمن(٢) حيث دلّ هذا الخبر على أنّ الفرع يلحق بالأصل إذا كان
الصفحه ١٥٨ : معلومية الإيراد. هذا.
وعن المقدّس
إشكال آخر في المقام ، وهو أنّه لا شكّ أنّ الحنطة إذا جعلت دقيقاً تزيد
الصفحه ١٦٠ : بمثل إذا كان من جنس واحد»(٢). فيكون كلّ من الجائز والمحرّم مشروطاً بشرط فمع فرض
الشكّ يتّجه الفساد
الصفحه ١٦٧ : بأس. ثمّ قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن
الصفحه ١٧٤ : عليهم. فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الّذي
يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه ويدفع إليه
الصفحه ١٧٧ : ، قال : إذا أقرضه
شيئاً وشرط عليه أن يردّ عليه خيراً ممّا اقترض كان حراماً وبطل القرض إجماعاً
الصفحه ١٨٠ : فيستأذنه فيه فيأذن له ، فقال : إذا طابت نفسه فلا بأس. فقلت : إنّ
من عندنا يروون : كلّ قرض يجرّ منفعة فهو
الصفحه ١٨١ : : هو له حلال(٣) إذا أحلّه وما أحبّ له أن يفعل»(٤).
في أنّه لو لم يشترط النفع وكان ذلك في ما بينهما هل