الصفحه ١١٥ : قبيل عدم إفادة النكرة
الواقعة في سياق الإثبات للعموم إلاّ إذا وقعت مورد الامتنان ، والإشارة إلى بعض
الصفحه ١١٦ : يوم الجمعة : «قد ذكرنا في الأصول أنّ التحقيق عدم اقتضائه
الفساد عقلاً كالعبادة ، بل ولا عرفاً إلاّ إذا
الصفحه ١٦١ : الجواهر الجواز(٢).
واستدلّ عليه
في الرّياض(٣) وتبعه في الجواهر بالأصل والعمومات والنّبوي المشهور : «إذا
الصفحه ١٦٥ : تحقّق الرباء
الأمر الثاني :
اعتبار الكيل والوزن كما صرّح به جماعة بل ذكر في الجواهر أنّه إذا كان
الصفحه ١٨٥ : الحلبي : «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا
لم يكن بينكما شرط»(٢) ، وإن كان أعمّ من
الصفحه ٢١٨ :
صحيحتي حفص ومحمّد بن مسلم ومثلها في صحيحة الحلبي المتقدّمة : «إذا كان
بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس
الصفحه ٢٥٧ : (المختلف) بأنّ الأخ لا ولاية له عندنا ، ثمّ أجاب بالحمل على ما
إذا أوصى إليه(٥) وهو بعيد ، ويمكن حمله على
الصفحه ٢٥٩ :
الصغير(٢).
السابع : رواية علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن الصادق
عليهالسلام
: «إذا أوصى
الرجل بوصيّة فلا
الصفحه ٢٦٠ : المذكور إذا تحقّق ثبت به الحقّ للموصى له ، وتبديله
عنه وتغييره بالزيادة والنقصان ، تغيير للحقّ عن موضعه
الصفحه ٢٦٦ :
إذا لم يكن وصيّاً في العقد وقلنا بولايته في العقد أيضاً يكون تبديلاً
للوصيّة ، وأمّا الروايات
الصفحه ٢٦٨ :
[رأي المصنّف]
وقد ظهر ـ بما
ذكرنا ـ رجحان القول بصحّة عقد الوصي ، إذا وضح دلالة عبارة الموصي
الصفحه ٤٩ : الصحيح
في المتن وأشرنا إلى الخطأ في الهامش ومن ثمّ فلم نذكر ما في نسختنا في المتن إذا
تأكّدنا من وقوع
الصفحه ٨٦ : إليه في التقليد وقبل أن يؤلّف شيئاً من كتب الفتوى أنّه كان إذا ابتلي
بمسألة يراجع الجواهر ويفتي حسب ما
الصفحه ٩١ : المقام وغيره ، وهي أنّه قد ذكر بعض مشايخنا أنّ الخبر إذا عُلم
خروجه مخرج التقيّة في وجوب أو تحريم يحكم من
الصفحه ٩٢ :
الجماعة.
(٣) جواهر الكلام ٥ / ١٣٦ اعتبار عدم الماء في صحّة التيمّم.
(٤) جواهر الكلام ٩ / ٨١ إذا أذّن