الصفحه ١٧٥ : لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات
النصّية والاعتبارية(١) ، لا يخلو من إشكال ، لأنّ المدار في الترجيح على
الصفحه ١٨٨ : النزوع ١ / ٢٣٩ ، وفيه : «وهو مملوك بالقبض ، لأنّه لا خلاف في
جواز التصرّف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن
الصفحه ١٨٩ : ؛ و١٣ / ٣٠.
(٦) في المخطوطة : قوليه.
(٧) رياض المسائل ٩ / ١٦٤.
(٨) لأنّ الأشهر هو القول المشهور
الصفحه ١٩٧ : المعاوضات. وقال في التنقيح ٢ / ٢٦٦ ـ في بيان
الاستدلال على أنّ للمستأجر أن يؤجّر ـ : «لأنّ المستأجر مَلَك
الصفحه ١٩٩ : بالعمومات الدالّة على صحّة الصلح ؛ لأنّها مخصّصة
لهذا اللفظ المجمل ، وقد تقرّر في الأصول أنّ المخصّص بالمجمل
الصفحه ٢٠٧ :
عليهالسلام
: «لأن أُصلح
بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين»(١). وما عن التنقيح(٢) قال(صلى الله عليه
الصفحه ٢٣٧ : : «أيّها الناس مَنْ حكمت
عليه ولم يرضَ ، فلا أُبالي ؛ لأنّي ما حكمت على أحد إلاّ وقد قطعت أنّه يقيناً
حكم
الصفحه ٢٤٦ : أوراقها
: (٥) ، وأسطرها : (١٧) ، ورمزت لها بـ : (أ) ، وهي المعتمدة في التحقيق ؛ لأنّها كُتِبت في حياة
الصفحه ٢٧٩ : حدّ تعبيره : «لأنّ
مطالب
الصفحه ١٧٨ :
وجرى عليه في الجواهر(١) نظراً إلى ما يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق
عليهالسلام
: «إذا
الصفحه ١٨٢ : كالصريح في عدم الإضرار ، فإنّ مقتضاه
حصر الإفساد في الشروط.
والصحيح : «إذا
اقترضت الدراهم ثمّ أتاك
الصفحه ٢١٠ : درهم فدفعها(٢) إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه
قال : أمَا إنّها ليست من مالي ولكن
الصفحه ٢٥٨ : خفاء في أنّ الوصي ولي لأمرها إذا كان
وصيّاً في مالها ، ولا قائل بالفصل بأن تكون له ولاية النكاح إذا
الصفحه ٢٦٩ : تكليفه بالبيان إذا لم يكن الظاهر خلاف
ما يقول.
[الثالث :] وأمّا قولكم : هل يكلّف البيّنة عليها أم لا
الصفحه ٢٧٠ :
عليها من غيره وأبرّ بها؟
[الجواب عنه :] نعم وأىُّ مصلحة أعظم ممّا ذكرتم ، خصوصاً إذا خيف
من