اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية تولّيه كثيراً من الأمور التي لا ترجع للأحكام ، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك ممّا هو محرّر في محلّه ، ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعية»(١).
ومثله ما في كتاب القضاء ، حيث قال : «ويمكن بناءً على ذلك ـ بل لعلّه الظاهر ـ على إرادة النصب العامّ في كلّ شيء على وجه يكون له ما للإمام كما هو مقتضى قوله عليهالسلام : (فإنّي جعلته حاكماً) أي : وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها ، بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء : (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله) ضرورة كون المراد منه أنّهم حجّتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجّة الله عليكم»(٢).
وأصرح منه ما ذكره في بحث جواز إقامة الحدود للفقهاء زمن الغيبة من قوله : «لظهور قوله عليهالسلام : (فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً) في إرادة الولاية العامّة نحو المنصوب الخاصّ كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامّة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه ، بل قوله عليهالسلام : (فإنّهم حجّتي عليكم وأنا
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ / ٧٣.
(٢) جواهر الكلام ٤١ / ٢١ مبحث شروط القاضي.