المنافع (١) وما يجوز فيه البدل والصّلح (٢) ويتعلّق بالاختيار ، ويخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، ويخالف ذلك ـ أيضا ـ المعاملات الّتي تجري (٣) مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرّضا والسّخط ، وتطيّب النّفس (٤).
وسابعها أنّه لو جاز التّعبّد (٥) بخبر العدل ؛ لجاز (٦) ذلك في خبر الفاسق ، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره.
فيقال (٧) لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح ، على ما ذكرتم (٨) ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك (٩) إمّا على الجملة ، أو التّفصيل (١٠). فإذا (١١) دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ، وإذا (١٢) غلب في الظّن صدقه ؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنّا (١٣) من الإقدام على المفسدة ، كما نعلم (١٤) كون قطع يد السّارق عند البيّنة أو الإقرار
__________________
(١) ب : ـ وإجلاب المنافع.
(٢) ب : الصالح.
(٣) ب : يجري.
(٤) الف : ـ وتطيب النّفس.
(٥) ب : + بالعمل.
(٦) ب وج : جاز.
(٧) ب : ويقال.
(٨) ج : ذكر.
(٩) ب : ـ بذلك.
(١٠) ب : التفضل.
(١١) ب : وإذا.
(١٢) ب : فإذا.
(١٣) ج : أمتنا.
(١٤) ب : يعلم.