الصفحه ١٦٣ : اثنين (٤) فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لأنّ الدّليل
الثّاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم
الصفحه ١٧١ : ،
فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (٤) وهذه حالتهم (٥) على حكم واحد من طريق الاجتهاد.
واعتلال
المخالفين
الصفحه ١٧٨ :
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.
فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ
الصفحه ١٨١ : يكون دليلا. ولا بدّ من الرّدّ على من
خالف في أنّه لا بدّ في كلّ حكم شرعيّ من دليل عليه
الصفحه ١٨٣ : على الحكم بعينه ، وإنّما
الفرق بينهما أنّ أحدهما مجمل والآخر مفصّل.
وربما ارتكبوا
في الأخبار ما
الصفحه ١٨٤ : نصرت
هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا
الاختيار (٣) له ؛ جعلنا
الصفحه ١٩١ : » ، فقال عليهالسلام : « إلاّ الإذخر » ، وهذا يدلّ على إضافة الحكم إلى
رأيه.
وثالثها ما روى
من قوله
الصفحه ١٩٦ : الدّليل ، وكلّ من (١) توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلاّ عليه ،
سواء كان ذلك (٢) الدّليل نصّا
الصفحه ١٩٨ : .
وفيهم من أبطل القياس من (٣) حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل ، ولا
إلى غلبة الظّنّ في ذلك
الصفحه ٢٠٢ :
(٥) الّذي يلزم المكلّف فعله لا بدّ أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم ،
بأن (٦) يكون متمكّنا من العلم به
الصفحه ٢٠٦ : بدّ له من أمارة ، وإلاّ كان مبتدأ لا حكم له ، وليس
في الشّرع أمارة على أنّ التّحريم في الأصل المحرّم
الصفحه ٢٠٨ : والقياس ، وجرى النّصّ على العلّة مجرى النّصّ على
الحكم في قصره على موضعه.
وليس لأحد أن
يقول : إذا لم
الصفحه ٢١٦ : .
على أنّ للقوم
أن يقولوا : إنّا لا نثبت القياس في كلّ حكم ،
__________________
(١) الف : العقل
الصفحه ٢١٧ : ، وأنّه إذا توصّل إلى الحكم به ، ولحقته مشقّة في
طريقه ؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.
وبعد ؛ فإنّه
يلزم
الصفحه ٢٢٩ : ، لأنّهم اختلفوا في الحرام : فقالوا
فيها أربعة أقاويل : أحدها أنّه في حكم التّطليقات الثّلث ، وذلك يروى عن