الصفحه ٢٢٧ :
طريقتها (١) واحدة ، ولن يصحّ أن تدلّ (٢) على الشّيء ونفيه ، والحكم وضدّه ، كما نراه (٣) في
الصفحه ٣٠٨ : زعمتم بالآية على أنّ المشاركة في السّبب والعلّة
تقتضي (٣) المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كلّ من فعل
الصفحه ٣٥٤ :
الحالين (٢) في حكم من غير دلالة جامعة ، لأنّ الحالين مختلفان (٣) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما
الصفحه ٥٤٢ :
صفحه
فصل في أن الإجماع
بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا
الصفحه ١٠٠ : تعالى : « فاتّبعوه ».
واعلم أنّ
التأسّي به عليهالسلام إنّما يكون فيما يعلم حكمه بفعله ، دون ما لم يكن
الصفحه ١٦٤ : الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم
الأدلّة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما بلغ إليه المتقدّم
الصفحه ١٦٦ :
على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على
الصفحه ١٨٩ : إلاّ الصّواب ؛ حسن التّكليف.
فإن قيل : حكم
ما يقع به التّمييز للمكلّف حكم القدرة والتّمكّن في وجوب
الصفحه ٢٠٤ :
بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان
الطّريق إليه هو الظّنّ
الصفحه ٢١٥ : اشتركا في سبب الحكم وعلّته
والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأمّا إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذّات ؛ فهو
الصفحه ٢٢١ :
الله تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ (١) الاسم لا يتبعه الحكم قبل
الصفحه ٢٣٥ :
تقتضي (١) المشاركة في الحكم ، وذلك أنّه قال تعالى « هو الّذي أخرج الّذين كفروا من
أهل الكتاب من ديارهم
الصفحه ٢٥٢ : دلالة على القياس ، لأنّ القياس ليس (٩) هو أن يقول القائل (١٠) : الحكم في هذا الشّيء التّحريم كما كان في
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣١١ : : الّذي يجب ، أن أثبت الحكم (٦) في القبلة بالاجتهاد ، لورود النّصّ ، وأقف عنده ولا
أتجاوزه (٧). وهذا