البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٢٢٦/١ الصفحه ٤١٦ :
الحلال .
٧٣٧
كان أبو سلمة
بن عبدالرحمن لايفتي برأيه .
٧٣٧
قالوا : إن
كان
الصفحه ٢٦١ : » ، وكان أبو سلمة بن عبد الرّحمن لا
يفتى برأيه (١١).
__________________
(١) ج : + برأيك.
(٢) ج : كجعل
الصفحه ٢٩٩ :
دليلا على إجماعهم على ذلك. ولو سلّم لهم على ما فيه ، لجاز أن يكونوا
أجمعوا لبعض ما في الكتاب أو
الصفحه ٧٦ : بقوله ، حتّى خبّره محمد بن
سلمة (٦) مثله ، فأعطاها السّدس ، وكما فعله عمر بن الخطّاب في امتناعه من قبول
الصفحه ١٧٣ : نصوص القرآن قد تعلّق بها (٣) ؟ !. وأمّا (٤) إمامة أبي بكر ؛ فإذا سلّم (٥) الإجماع باطنا وظاهرا عليها
الصفحه ١٧٧ : لو سلّم ذلك ، لم يكن في فعلهم حجّة ،
لأنّ تقليدهم غير جائز.
وممّا طعن به
على هذه الطّريقة زائدا على
الصفحه ٣٠٢ : يتعلّق به في هذا الباب.
على أنّه إذا
سلّم لم يكن فيه دلالة ، وذلك أنّ القياس الّذي دعاه إليه هو إلحاق
الصفحه ٤١٩ :
الخدريّ : ٥٩ (وذ) ، ٥٥٢.
أبو سلمة بن
عبد الرّحمن : ٧٣٧.
أبو العبّاس
بن شريح : ٣٩٢.
أبو عبد الله
الصفحه ٤٢٢ : ،
٥٧٨ ، ٦٤٣ ، ٧٤٤.
محمّد (رسول
الله) : ١.
محمّد بن
سلمة : ٥٥٢.
محمّد رسول :
٤٧٨ ، ٤٩٥
الصفحه ٢٧٢ : (١) وتكون (٢) الإضافة إلى الرّأي هي الّتي غلب فيها ما ذكروه ، وإن لم يغلب في قولهم : رأيت
، وكان كذا من رأيي
الصفحه ٣٥٧ :
ولو كان البلد الّذي خبّرنا عنه على ساحل البحر ، لجوّزنا زواله لغلبة
البحر عليه ، إلاّ أن يمنع من
الصفحه ١٢٧ :
وـ أيضا ـ فإنّ
شرائع من تقدّمه (١) مختلفة متضادّة ، فلا يصحّ كونه متعبّدا بكلّها ، وإن (٢) كان
الصفحه ٢٤٠ : (٢) يجب اشتراك العقلاء فيه ، وليس هم (٣) بمشتركين فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيّا على
أنّ هذه
الصفحه ١٢٠ : عليهالسلام في ذلك مصلحة ، وإذا كان كلّ واحد (٢) من الأمرين جائزا ، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما ،
وجب
الصفحه ٢٠٤ :
بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان
الطّريق إليه هو الظّنّ