البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٤٨/١ الصفحه ٤١٤ : إلي عمر بن الخطاب . . . اقض بما في كتاب الله . . .
٧٣٦
روي عن عمر ـ
أيضا ـ أنه قال
الصفحه ٤١٨ : علي لهلك عمر » .
٧٦٦
لما قال (
معاذ ) : « أجتهد رأيي » قال ـ ع ـ له : « لا ، أكتب إلي
الصفحه ٢٦٠ : والمكايلة » ، قيل : « وما المكايلة » ، قال : « المقايسة ».
وروى شريح قال : « كتب إليّ (٢) عمر بن الخطّاب
الصفحه ٢٩٠ : : « نعم » غلطوا وخالفوا ما عليه الأمّة ،
لأنّ الكلّ يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل ، وفي رجوع عمر إلى قول
الصفحه ٤١٢ : : « أقول فيها برأيي » .
٧٠٩ ، ٧٤٨
قول عمر : «
أقضي فيها برأيي » و قوله : « هذا ما رأي عمر
الصفحه ٢٣٣ : : « أقول فيها برأيي » ، وقول عمر : « أقضي فيها برأيي »
وقوله : « هذا ما (١) رأى (٢) عمر » ونحو قول أمير
الصفحه ٢٧٢ : (١) وتكون (٢) الإضافة إلى الرّأي هي الّتي غلب فيها ما ذكروه ، وإن لم يغلب في قولهم : رأيت
، وكان كذا من رأيي
الصفحه ٢٢٩ : اختلافهم في مسألة الحرام و(٦) المشتركة والإيلاء وغير ذلك ، ورجوع كلّ منهم في قوله (٧) إلى طريقة القياس
الصفحه ٣٠٢ : ذكروه ؛ فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه.
فأمّا كتاب عمر
(٢) إلى أبي موسى الأشعريّ ، وقوله
الصفحه ١٨٢ :
فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض الله تعالى إلى (١) النّبيّ
عليهالسلام (٢) أو العالم أن يحكم في
الصفحه ٥٧ :
النّبيّ صلىاللهعليهوآله عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التّوقّف
والتّردّد في
الصفحه ٧٦ : أين علمت أنّ الصّحابة عملت بخبر الاثنين ؟ ! وإنّما
يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد ، وما طريقه (١) العلم
الصفحه ٢٣٤ : تجد الحكم فيهما ، فاجتهد رأيك ». وبما روى
عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعريّ إنّه (٦) قال
الصفحه ٤٩٠ :
٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥١٠ ، (ما يعلم كذبه
من الأخبار) : ٥١١ ، ٥١٢ ، (إذا علمنا أنّ الدّواعي إلى
الصفحه ٧٨ : أبي بكر ، حتّى انضاف
إليهما عمر.
فصل
اعلم أنّا إذا
كنّا قد دللنا على أنّ خبر الواحد غير مقبول في