الصفحه ١٤٠ :
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله
على بعضهم ، وإذا
الصفحه ١٤٦ :
الواحد ، إمّا بحجّة ، أو بشبهة ، كاجتماع (١) المسلمين على مذاهب كثيرة ، مع الكثرة وتباين الهمم
الصفحه ١٦٢ : ، فكذلك فيما بعد.
وعلى مذهبنا المنع من ذلك بيّن (٤) لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين ، فالحقّ واحد منهما
الصفحه ١٦٩ :
فصل في أنّ (١) موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر
هل يدلّ على أنّهم عملوا به ومن أجله
اعلم أنّه
الصفحه ١٧١ :
قلنا : يمنع من
ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة
الصفحه ١٧٣ :
الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد (١) وكذلك الاتّفاق على (٢) إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها
الصفحه ٢٢٦ : صفة تخصّ (١) الفعل (٢) ولا تتعدّاه ، أو لتعلّقه بغيره على وجه اللّطف : و(٣) ليس يجوز في الشّرعيّات
الصفحه ٢٦٢ :
، فيتعسّفوا (٣) مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض ، و(٤) على وجه دون وجه ، ليسلم لهم ما حكوه من
الصفحه ٣٢٠ :
فصل في صفة المفتي والمستفتى
اعلم أنّ في
النّاس من منع من الاستفتاء ، وزعم أنّ العاميّ يجب عليه
الصفحه ٣٢١ : العلم بأحكام الحوادث ، ومن خالف في ذلك كان خارقا
للإجماع.
وليس يمكن
المخالف في ذلك دفع (١) الإجماع على
الصفحه ٣٢٧ :
أهل الحقّ فيها (١) حكم ، فيكون العقل مسوّيا (٢) فيها بين أمرين (٣) لا مزيّة لأحدهما على الآخر
الصفحه ٣٥٣ :
على شهر الصّيام ، وصلاة زائدة على الخمس ، لانتفاء دلالة التّعبّد بذلك.
ولعلّ ذلك
إنّما أشكل من
الصفحه ٣٦٥ : ، هفت ، بيست
.
ابو العلاء المعري : بيست و دو .
ابو علي (جبائي) : بيست و هفت .
شيخ ابوالفتح كراجكي
الصفحه ٤٥٨ : على اللغوي (وجب حمله على العرف
دون أصل الوضع)
: ١٦ ، (تقدّم المعنى الشّرعي على العرف