الصفحه ١٦ : ؛ فأولى
أن يجوز فيما طريقه العادة.
وليس لأحد أن
يقول : فيجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى اعتقاد
الصفحه ١٩ : بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها.
ودليلهم على
الشّرط الثّالث أنّه (١٢) لو لم يكن ذلك معتبرا
الصفحه ٢٣ :
وثانيها أن
يعلم أنّهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتّواطي (١) أو ما جرى مجراه.
وثالثها أن
يعلم
الصفحه ٢٥ : شبهة ، فإذا بطل (١٠) ذلك كلّه ، فلا بدّ من كونه صدقا.
وبقي علينا أن
ندلّ (١١) على الطّريق الموصل إلى
الصفحه ٢٩ : ، وبين ما تقدَّم عليها.
وقد ذهب
مخالفونا في الإمامة (١١) إلى أنَّ امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات
الصفحه ٣٦ : : بدليل
عقليّ ، لأنّ الأدلَّة (٩) العقليّة المبتنية (١٠) على العادات واختيارها (١١) إليها (١٢) فزع (١٣) من
الصفحه ٤١ : علمنا أنّ الخبر عن موت إنسان
بعينه مع حصول
__________________
(١) ب وج : علية.
(٢) ج : لصدقه
الصفحه ٤٩ : الدّلالة
على وجوب العمل
__________________
(١) الف وب : كان.
(٢) ج : ينتقض.
(٣) ب وج : يثبت
الصفحه ٨٩ : الكفايات ، نحو الصّلاة على
الموتى والجهاد.
وليس بواجب في
كلّ فعل أن يكون إمّا قبيحا أو حسنا ، لأنّ ذلك لو
الصفحه ٩٤ :
في جماعتهم ، أو (١) في جميع أفعالهم. ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل
القبائح لفقد الدّلالة على
الصفحه ٩٥ :
العقليّات (١) على ضربين : أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال ، فأحوال
المكلّفين لا يجوز أن تفترق (٢) فيه
الصفحه ١١٠ : مجراه ينبّه به (٦) على أنّ فعله بيان للمجمل. والثّاني فقد ما يمكن أن
يبيّن (٧) المجمل به من قول أو فعل
الصفحه ١١٨ :
ووجدناه صلىاللهعليهوآله قد أقرّ بعض المكلّفين على ترك ذلك الفعل ، أو رضى به ؛
جاز أن يقال
الصفحه ١٢٤ : يكون عليهالسلام علم (٢) كلا الأمرين بالوحي النّازل عليه والكتاب المسلّم إليه
، أو يكون علم الأمرين من
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام في رجم المحصن إليها ، فلم يكن لأنّه كان متعبّدا بذلك
، لأنّه لو كان الرّجوع لهذه العلّة ، لرجع