الصفحه ٣٧ : كافية :
أمّا الوجه
الأوَّل ؛ فلا يصح على (٦) إطلاقه ، لأنَّه غير ممتنع. أن تتَّفق (٧) دواعي الأمَّة
الصفحه ٤٣ : العلم
كالمخوف (٤) من سبع في طريق والشّهادات وغيرها.
فصل في ذكر (٥) الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل
الصفحه ٤٥ :
وإن اختلف.
وليس لأحد أن
يقول : فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم ، وذلك أنّه
الصفحه ٥٠ : بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه ؟ !. وتنتقض
(٦) هذه الطّريقة ـ أيضا ـ بالشّهادات ، والإقرارات
الصفحه ٥١ :
والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.
فأمّا القرآن ؛
فإثباته وهو معجز دالّ على صدق
الصفحه ٥٦ : خلاف ذلك.
وخامسها وهو (٣) الطّريقة الّتي بها يصولون ، وعليها كلّهم يعوّلون ،
وإيّاها يرتضون
الصفحه ٥٩ : يطلق فيه الكتمان ؟ ! والآية تدلّ على الاختصاص بنقل (٧) القرآن ، لأنّه قال : « ما أنزلنا من البيّنات
الصفحه ٦٤ : عند ضيق الحيلة (٢) عليه (٣) أنّ الضّرورة لا تختصّ (٤) مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكلّ مخالف
الصفحه ٦٩ : الرسل بالدّعاء إلى ما (٧) ليس قولهم فيه حجّة ؟ ! فإذا (٨) قالوا لدعائهم حظّ الإنذار والتّنبيه على النّظر
الصفحه ٨٦ : والتّنبيه على جملة
من مهمّ أحكامه
اعلم أنّ حدّ
الفعل هو ما وجد بعد أن كان مقدوراً ، وينقسم إلى قسمين
الصفحه ٩٦ :
قبول قوله.
فإن قيل : إذا
جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه ؛ فجوّزوا (١) في قوله مثل ذلك.
قلنا
الصفحه ١٢٥ : ، لانقراضهم ، وعدم العلم
باستواء أوّلهم (٣) وآخرهم.
وـ أيضا ـ
فإنّه عليهالسلام مع فضله على الخلق لا يجوز أن
الصفحه ١٢٦ : الأمر على ما قالوه ؛ لوجب (٢) أن يجعل عليهالسلام كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشّرعيّة
الصفحه ١٣٧ :
مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم
(٣) في الأصل أنّه لا
الصفحه ١٤٧ : مباهتا. وقد استقصينا
الكلام على هذه الشّبهة في الجواب عن المسائل التّبّانيّات ، وبلغنا فيه الغاية ،
وفيما