الصفحه ١٣ : أن تكذب (٣) في خبرها وبين (٤) من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه (٥) إلى دقيق النّظر ولطيف
الصفحه ١٥ : العلم الشّروط (٢) الّتي شرطها أبو عليّ وأبو هاشم ، أم تشترطون غيرها.
قلنا : لا بدّ
من شرط نختصّ
الصفحه ٢٠ : يكون
العلم بالمحسوس مستدلاّ عليه.
وربَما تعلّق
في ذلك بأنّ العلم بمخبر الأخبار إنّما يحصل بعد تأمّل
الصفحه ٢٢ :
وأمّا الشّبهة
الثّانية ، فبعيدة عن الصّواب ، لأنّها (١) مبنيّة على دعوى ، ومن هذا الّذي يسلّم له
الصفحه ٢٤ :
حلّ (١) محلّه مرتفع ، جوّزنا أن يكون التّواطؤ (٢) وما جرى مجراه هو الجامع لها (٣) على الكذب
الصفحه ٣٨ :
ما لم تقم (١) الحجّة عليه صحيح ، إلاّ أنّه ليس كلّ حجّة على هذا
الحكم هو إخبار الجماعات ، وغير
الصفحه ٣٩ : الشّرط الأمر على ما ذكر (٧).
فصل فيما (٨) لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار
اعلم أنّ كلّ
خبر روى
الصفحه ٤٢ :
الأسباب الّتي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد
ينكشف عن باطل ، فيقال
الصفحه ٥٥ :
بوجوب (١) العمل به ، وإذا لم نجد (٢) دليلا على وجوب العمل به ، نفيناه (٣).
وقد تعلّق
مخالفونا
الصفحه ٦١ : ، والخروج عن (٥) جملتهم ، فالإمساك عن النّكير (٦) عليهم (٧) لا يدلّ على الرضا بما فعلوه ، لأنّنا (٨) كلّنا
الصفحه ٧٠ : عليه. فإذا (٥) قيل : يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة الّتي ينقلها
إليهم الصّادر و(٦) الوارد. قلنا فأجيزوا
الصفحه ٧٩ : الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (١) صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بدّ من ذكر
جملة من أحكام
الصفحه ٨٨ : فيه مع الدّلالة والإعلام على ما تقدّم.
وثالثها أن
يكون على الصّفة الّتي ذكرناها ، وهو ـ مع ذلك ـ نفع
الصفحه ٩٢ : والحظر (١) ما دلّ على قبحه دلالة قاطعة ، وما طريقه الاجتهاد
قالوا : مكروه ، ولم يطلقوا (٢) الحظر
الصفحه ٩٧ : ، ولو أنّه عليهالسلام أخذ من غيره دراهم عن زكاة ؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم
على وجه القرض أو (٤) الغصب