الصفحه ٣١١ : سائر حوادث (٣) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ،
وذلك منه (٤) قياس ، والكلام إنّما هو
الصفحه ٣١٣ : (٢) يتعلّق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل
بأولى من نافي (٣) القياس إذا تعلّق بها في حمل الفرع
الصفحه ٣١٦ : الفروع على الأصول بعلّة (٣) متميّزة ، كما أدخل في جملته (٤) ما لا أمارة (٥) له متعيّنة ، كالاجتهاد في
الصفحه ٣١٧ : دون العلم ، وأنّ الأصول
المبنيّة على العلم نحو التّوحيد والعدل والنّبوّة (٦) لا يجوز أن يكون الحقّ
الصفحه ٣٣٢ : أحوال (٣) أن لا يفعل.
وأمّا حدّ
المحظور (٤) فهو القبيح الّذي قد أعلم (٥) المكلّف أو دلّ على ذلك من
الصفحه ٣٣٥ : : دلّوا على أنّه لا مضرّة فيما ذكرتم من الفعل ، ففيه الخلاف.
قلنا : المضرّة
على ضربين : عاجلة وآجلة
الصفحه ٣٣٨ : الأمرين إلاّ
كالآخر.
طريقة أخرى :
وممّا (٦) استدلّ به (٧) على ذلك أنّ الله تعالى خلق الأجسام مختصّة
الصفحه ٣٤٣ :
ووجود النّفار.
طريقة أخرى :
وقد استدلّ ـ أيضا ـ على ذلك بأنّ كلّ شيء يمكن الانتفاع به من وجهين
الصفحه ٣٤٧ : ، وليست العلّة إلا الملك (٥) وفقد الإذن.
قلنا : النّفع
إذا حصل له مع البهيمة اختصاص يجري (٦) مجرى حيازة
الصفحه ٣٥٠ :
معه العين ويفتات (١) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحقّ على ما
تقدّم العين مرّة
الصفحه ٣٥٥ : ، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع.
قلنا : لا بدّ
من اعتبار الدّليل الدّالّ (٦) على ثبوت الحكم في
الصفحه ٣٥٦ :
ولا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا
في الدّار ثمّ غاب عنه
الصفحه ٣٦٠ : (٣) على نفي الحكم الشّرعي بنفي الدّلالة عليه إلاّ (٤) العلماء الّذين فتّشوا الأدلّة ، وغاصوا على أعماقها
الصفحه ٣٦٩ :
محمد بن الحسن بن علي الطوسي : يازده
.
محمد بن عمران الكاتب ، مرزباني : ده
.
محمد بن
الصفحه ٤٠٤ : )
(
وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
٦٩٨
(١٧ ـ ٣٦)
(
أَن
تَقُولُوا عَلَى