الصفحه ٢٨ : ذلك فظهوره وعلم النّاس به على مجرى العادة واجبان
، لأنّ الجماعة لا يجوز أن تجتمع (٥) لأجل خوف
الصفحه ٣٥ : مخبره (١) ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم
بطلانه باضطرار (٢) خبر (٣) من أخبر بأنَّ
الصفحه ٤٦ :
وممّا يدل ـ
أيضا ـ على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع
غلبة
الصفحه ٦٠ :
أولى أن يعوَّل عليه من دليل الخطاب ، وهو قوله تعالى : « أن تصيبوا قوما
بجهالة » ، وهذه العلّة
الصفحه ٦٧ :
فيها ، ولا (١) طالبنا بدلالة على صحّتها ـ فهو أن نقول : المعلوم
أنّهم عملوا عند هذه الأخبار
الصفحه ٨٥ :
أشار إليه : « هذا الكتاب سماعي من فلان » ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه
ويعترف (١) له به (٢) في
الصفحه ٨٧ :
والقسم الآخر
أن يكون له صفة تزيد على (١) حدوثه. وينقسم إلى فعل الملجأ (٢) والمخلّى :
فما يقع مع
الصفحه ٩٠ : (٢) وظلم ، لأنّ حقيقة الظّلم ثابتة فيها (٣) ولو حرّك يده على جرب غيره ، فالتذّ صاحب الجرب بذلك ،
لكان فعله
الصفحه ١٠٩ :
مضى الكلام عليها (١) في باب الأوامر (٢).
فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله عليهالسلام وكيف
الصفحه ١١١ :
القول المحتمل ؛ فما يدلّ من فعله على أحد المرادين.
وأمّا الامتثال
فهو (٤) أن يفعل عليهالسلام ما هو
الصفحه ١١٢ : القطع. وتأخير الصّلاة عن وقتها يدلّ
على جواز التّأخير. و(٢) أمّا النّسخ ؛ فقد مضى بيانه. وأمّا البيان
الصفحه ١١٧ : يكونان متعارضين (٧) على أحد هذين الوجهين. وإنّما يصحّ من الفاعل أن يفعل
ضدّ ما فعله في حال أخرى ، وذلك
الصفحه ١١٩ :
ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و(١) لا يكون مقصورا عليه
الصفحه ١٣٥ :
الأمرين إيجاب للآخر (١).
قلنا : ليس
الأمر كذلك ، لأنّه قد يجوز أن يحظر عليه اتّباع سبيل كلّ أحد
الصفحه ١٣٦ :
وإن جاز لهم (١) حمل اللّفظة على خلاف عموم ظاهرها ؛ جاز لنا حملها (٢) على الأئمّة المعصومين ، ففي