الصفحه ٤٨ : لا بدّ من كونها
مصالح ، على ما ذكرتم (٨) ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك (٩) إمّا على الجملة
الصفحه ٧٣ : ، فدلّوا على أنّ
خبر الواحد حجّة في الشّريعة حتّى يرجع (٣) إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم (٤) في هذه المسألة
الصفحه ٧٦ :
والامتناع من العمل بخبر الواحد ؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر
الواحد ، لأنّنا نقول له : من
الصفحه ٨٠ :
أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا (١) فلا بدّ (٢) من كونه صدقا (٣) على ما بيّنّاه (٤) من الكلام على
الصفحه ٩١ :
مرّة عليه ، ومرّة على العاقلة ؟ !.
قلنا : أمّا
السّجود لجبر (١) السّهو في الصّلاة ، فهو حكم
الصفحه ٩٣ : ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الملخّص ؛ والذّخيرة. والأنبياء عليهمالسلام لا يجوز أن يقع منهم شيء من
الصفحه ١٠٠ :
بالمتنفّل (١) والصّحيح جواز ذلك لقيام الدّلالة عليه.
فصل في أنّ السّمع قد دلّ على وجوب التّأسّي
الصفحه ١٠٥ : ضدّ
الفعل الأوّل على وجه يظهر ويتميّز ، وإذا صحّت هذه الجملة ، لم يكن الحكم بوجوبه
من حيث فعله بأولى
الصفحه ١٠٦ :
وثانيها قوله
تعالى : « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » فإنّ (١) هذه اللّفظة تقع (٢) على الفعل
الصفحه ١٠٧ : الفعل قد بيّنّا أنّها تقتضي (٥) أن نفعله (٦) على الوجه الّذي فعله عليهالسلام عليه ، وهذا يبطل الحكم
الصفحه ١١٦ : (١) هل يقتضى القطع ، أو يكون على الظّاهر (٢) ؟ فقال قوم : يقتضى القطع ، وآخرون يجوّزون (٣) أن يتبع
الصفحه ١٢٨ :
وجميع الفقهاء : إنّ إجماع أمّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله حجّة ، وإنّهم لا يجوز أن يجمعوا (١) على
الصفحه ١٤٣ : حمله (٣) على ذلك من دليل ولن يجدوه ؟ !.
وبعد ؛ فإن
حملوا لفظة « أمّتي » على جميع الأمّة ، أو على
الصفحه ١٦٠ :
إجماع (١) تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنّما ضاق الكلام وقويت (٢) الشّبهة في هذه المسألة على
الصفحه ١٦٦ :
على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على